الطعن رقم 6399 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وعلى المحكمة نزولا على حكم المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، وأن الطلب الجديد في الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ويعتبر الطلب جديدا إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة بغير أن يحول دون ذلك الاحتجاج بحجية الأحكام، ولا يعد طلبا جديدا إبداء وسائل دفاع جديدة في الاستئناف لتأييد الطلب الأصلي مع بقاء هذا الطلب على حاله، وكان من المقرر أيضا أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون، كما أن من المقرر انه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها شريطة أن يكون استخلاصه سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.