الطعن رقم 4825 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن ونص في المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35 % الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن , وجعل لهذا التخفيض أثرا رجعيا من بدء تنفيذ عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التي عناها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 واتخذها أساسا للتخفيض بنسبة 35% هي الأجرة التي اتفق عليها الطرفان - دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات - إذ أن تلك الأجرة هي التي افترض فيها المشرع المغالاة في التقدير , ولما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعي , ولا يجوز التقدير بأكثر من القيمة التي حددها , فإذا روعيت هذه القيمة في التأجير اللاحق لهذا القرار أنتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة , وتكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذي قضى به القانون المشار إليه في المادة الثانية منه.