الطعن رقم 11269 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه. فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس ومن المقرر أيضا ان ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها برهانه لا يجوز ان يكون سببا لإلتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية إقتناع المحكمة بالبرهان غشا.