الطعن رقم 331 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت قوانين الإيجار أرقام 52 لسنة 1969 , 49 لسنة 1977 , 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامها , والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها , وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر , ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها , وأنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فأنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب , لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بأجرة قانونية وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 , والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 - يدلان - على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقا للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن , كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقا لتاريخ إنشائه , ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون 136 لسنة 1981 الذي أباح الاتفاق على أجرة هذه الأماكن .