⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2691 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن ـ المقابلة لنص المادة 23/أ من القانون رقم 52 سنة 1969 والمادة 31/أ من القانون رقم 49 سنة 1977 على جواز إخلاء العين المؤجرة إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقررها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل علي أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار- في جانب المستأجر- بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلي ما بعد انقضاء الميعاد قبل قفل باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوما من تكلفه بالوفاء بها فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 - لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه علي المراكز التي نشأن وانتهت قبل العمل به.