الطعن رقم 7836 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنت لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ـ ما يجوز للخصوم وللنيابة العامة ـ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفعل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ـ ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. كما أن مفاد النص في المادتين 175، 178 من الدستور والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون ـ غير ضريببي ـ أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة للكافة ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب الحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منة تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بتاريخ 9/7/1996 ـ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 بتاريخ 28/7/1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستورية لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مؤداه انحسار استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر في مباشرة ذات النشاط بعد تخليه عن العين المؤجرة استنادا إلى نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977