الطعن رقم 176 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بصدد الفصل في حقيقة ما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذي هو محل النزاع فإن تحدثها في هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد وقرينة من القرائن التي يستعان بها في إجلاء تلك الحقيقة، فلا يكون عليها أن تبحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها، إذ هي لا تكون ملزمة بذلك إلا إذا كانت بصدد الفصل في حيازة بالمعنى الذي يستوجبه القانون في دعاوى وضع اليد أو كسب الملك بالتقادم.