الطعن رقم 261 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-2-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - كما يبين من الأوراق فى ان المطعون عليه الأول رفع الدعوى 2922 منوف سنة 1948ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالث يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكية وقف المرحوم ..................... المشمول بنظارته إلى 14،5 قيراطا مشاعا فى 3 دكادكين وسلم . وبتاريخ 23/4/1949 برقم 381 سنة 1949 كلى شبين الكوم . وبتاريخ 11 من مايو سنة 1952 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاييد الحكم المستانف . فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لأن الطاعنين لم يقدما بملف الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه مع ان هذا الحكم احال إليه فى اسبابه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بتاييد الحكم الابتدائى قد احال إليه فى أسبابه وقد ورد به " وبما انه لهذه الأسباب وللاسباب التى جاءت فى حكم محكمة اول درجة والتى لا تتعارض مع هذه الأسباب يكون الحكم المستانف فى محله ويتعين تاييده مع إلزام المستانفين بالمصروفات عملا بالمادة 357 مرافعات " - ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد احال ليه فى اسبابه - وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى اوجبتها المادة المشار إليها والتى يترتب على إفالها سقوط الحق فى الطعن وكان الثابت ان الطاعنين لم يودعا ملف هذا الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى احال إليه الحكم المطعون فيه فى اسبابه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ولا يشفع للطاعنين قر إن اسباب الطعن إنما ترد على ما جاء بالحكم الصادر من محكمة ثانى درجة ذلك لأنه على فرض صحة ما يعيبه الطاعنان على اسباب حكم محكمة ثانى درجة فانه قد يكون فى اسباب حكم محكمة اول درجة ما يقيمه ن وفى عدم تقديمه ما يعجز هذه المحكمة عن التحقيق من ذلك كما لا يعتد بقول الطاعنين إنهما لم يستطيعا الحصول على صورة رسمية من الحكم لأن الدعوى رفعت بطريق المعافاة ولم يسدد رسمها إذ ليس هذا بشافع لهما فى التخلف عن اجراء جوهرى يوجب القانون القيام به فى ميعاد معين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتد بقول الطاعن إنه لم يستطع الحصول على صورة ر سمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه استنادا إلى أن الدعوى رفعت بطريق المعافاة ولم يسدد رسمها إذ ليس هذا بشافع له في التخلف عن إجراء جوهري يوجب القانون القيام به في ميعاد معين.