⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. كما أن من المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور على أن (تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ـ والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 واستدراكه للخطأ المادي الذي وقع عند نشر هذا القرار 1/7/1998 على أنه (... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر...) يدل ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ـ ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ـ وعدم تطبيق النص لا ينصرف ـ بحسب الأصل ـ إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص بافتراض ان النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ نشأ معيبا، ولما كان الأمر متعلقا بالنظام العام فمن واجب محكمة النقض التزاما بالشرعية الدستورية المتعلقة بالنظام لعام إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضى بعدم دستوريته. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية عليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 نم القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه (... وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل). ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخا آخر لتطبيقه. مما لا يجوز معه ـ على ما سلف ـتطبيق النص سالف البيان في الدعوى الماثلة.