الطعن رقم 8338 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وإن فسخ عقد الإيجار المبني على أساس الشرط الفاسخ الضمني من شانه أن يخول المدين الحق في توقي الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد بل وبعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وإلى ما قبل صدور الحكم النهائي فيها ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن. وإن مخالفة الثابت بالوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى