الطعن رقم 2214 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتم عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وأن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر لتكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه لتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كما أن المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء- سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها - أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير في سداد الأجرة فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك مقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين علي المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولا لتحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في موضوع الدعوى.