⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3784 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام , ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها , وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا , يستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على المحكمة أن تتثبت قبل القضاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير.