⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-3-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ دعوى الاستحقاق
⚖️ قاضى البيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى أن يثار لدى قاضي البيوع دفع موضوعي لا يختص بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 602 مرافعات ليكون حكمه، سواء بالتعويل على هذا الدفع ووقف البيع أو بعدم التعويل عليه، فاصلاً في خصومة وخاضعاً لمواعيد الاستئناف العادية، دون حاجة لأن تكون قد أقيمت بموضوع هذا الدفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة تلازم بين دعويي الاستحقاق وبراءة الذمة، ولا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - وهو بسبيل النظر في طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها استئناف حكمه، جدية إحدى الدعويين وعدم جدية الأخرى، لاختلاف الأساس في كل منهما.