الطعن رقم 3700 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المقصود بالإقامة المستقرة التي يستمر بها عقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49لسنة 1977 هي الإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة ونية الاستيطان أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من القرائن الدالة عليها حسب ظروف كل دعوى وملابستها والعبرة في وصف الإقامة بالاستقرار هو ثبوتها بهذا القصد أيا كان الباعث عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بان كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شانها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغا ومتفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.