الطعن رقم 10303 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ويكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقع أو بتطبيق القانون ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
والمقرر في قضاء هذه المحكمة "أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه كما أن المقرر أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلي طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرددة قيام المستأجر بأداء الأجرة المستحقة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها ويتعين التمسك به- تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة - في دعوى الإخلاء المستندة إلي حصول التأخير في سداد الأجرة لمرة تالية والتي يقوم المستأجر فيها بالوفاء بهذه الأجرة المتأخرة أثناء السير في الدعوى، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة أو إيداعه لها إيداعا صحيحا قبل رفع هذه الدعوى فيعتبر ذلك سدادا للأجرة قبل انعقاد الخصومة والسير فيها ولا تقوم به حالة التكرار عن التأخير في الوفاء بها.