الطعن رقم 2533 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 , 49 لسنة 1977 , 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها , وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر , ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها حسب تاريخ إنشاء المكان وهي جميعا نصوص آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالزيادة , ويجوز إثبات المخالفة بجميع طرق الإثبات , وأنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب , لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بأجرة قانونية .