⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8104 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على انه " فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحليل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة " يدل على انه وإن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواره ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصدراه ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجب نقضه إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض متى كانت قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود هذه المسألة التي بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند معاودتها نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أن النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ ـ ... ب ـ ... ج ـ إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ... " يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجراها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وإن المقصود بالتأجير من الباطن هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر على تأجير حقه ـ كله أو بعضه ـ في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر ومن حل حله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله انتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل على عاتق الذي يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال حكمها له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن حكمها يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع يعد من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ولا خروج فيه عن مدلولها ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً.