الطعن رقم 1053 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوه إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي للطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث إن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة وإثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن المقرر أيضا انه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها ـ حسبما يجري نص المادة 63 من قانون المرافعات ـ ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم امرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه أحكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا بطلانا أساسيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم.