الطعن رقم 563 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-8-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في دعوى الإجلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالجرة دون مبرر لا تقوم به حالة تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالجرة الموجبة لإخلائه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981