⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فإذا خلتا منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعي عليه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت المستأجر عن الوفاء بها ومتى ثار الخلاف بينهما وكان متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها الخلاف بينهما وكان متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء ان تعرض لهذا الخلاف وتتثبت من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صلاحية الادعاء بالتأجير في الوفاء بالجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي ان يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام غلا إذا بان له أن طلبها يتعسف في هذا الطلب ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده وجهت بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز المدعي الدليل لإثبات دعواه فإن حلفها من وجهت إليه انحسم النزاع فيما انصب عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعي حكم له بموجبه وإن تضمن إنكارا حكم برفض الدعوى لعدم قيام الدليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في التمسك بدليل آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدة جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.