الطعن رقم 172 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-3-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التوقيع
⚖️ دعوى من الدائن المرتهن حيازيا .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين وحبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من اشترى الأرض بعقد مسجل قبل الرهن. فإذا باع هذا المشتري الأرض المذكورة إلى آخر بعقد غير مسجل وأقام المشتري الثاني دعوى على البائع له وعلى المرتهن طالباً الحكم له بصحة العقد العرفي الصادر له ونفاذه وشطب التسجيلات الموقعة على الأرض ومحوها، بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادر لبائعه، فحكم في هذه الدعوى بطلباته، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابق صدوره بإلزام المدين بالدين وحبس العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دعوى صحة التوقيع و دعوى صحة التعاقد حكمها سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر في كل منهما. وإذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل.