الطعن رقم 486 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن وعلى ما جرى به- قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له والا كان حكمها قاصرا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى - قضاء هذه المحكمة - على اعتبار مقابل التغيير في استعمال العين لغير أغراض السكنى - بموافقة المالك - مجرد زيادة في الأجرة يحصل عليها المالك وتحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن وتحسب بمقدار 100% للمباني المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 وفقا للمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 وأن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع.... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 فبراير 1964" وتضمن البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص علي أن "الأجرة القانونية الحالية هي أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي... 1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه... 2- في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه - ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن ألأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 1365 لسنة 1981 ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة مما مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة الواردة بعقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وأنه لا يرجع إلي أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.