الطعن رقم 5534 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين في التكليف بالأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وما في حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ويجوز بهذه المثابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 على أن " نحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .... ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ..... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " وفي المادة الخامسة منه أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "، والنص في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/1997 على أنه "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 (أ) تحدد الأجرة القانونية بثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944" ، وفي المادة الثالثة عشرة على انه " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام تستحق زيادة سنوية ـ بصفة دورية ـ بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة" ، وفي المادة الخامسة عشرة على أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه وأجر الحارس والضرائب العقارية والرسوم وأعباء الترميم والصيانة ونفقة إصلاح المصعد غير الدورية" يدل على أن الأجرة القانونية التي يتم مضاعفاتها أو زيادتها وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقات التي تخص العين المؤجرة بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دوريا بمقتضى القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أيضا إن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تلك القوانين فإذا اتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت إن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقرير