الطعن رقم 2289 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار ـ في جانب المستأجر ـ بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا فإذا توقى المستأجر الحكم بإخلائه أو طرده في دعوى سابقة ثم مرد على التأخر في الوفاء بالأجرة إلى وقت رفع دعوى الإخلاء اللاحقة دون أن يقدم للمحكمة مبررات تقبلها حق عليه الحكم بالإخلاء ولا يغني عن ذلك الوفاء الحاصل بعد رفع الدعوى إلى وقت إقفال المرافعة فيها. وإن كان ـ لا يحول دون المستأجر وعرض مبررات تأخيره في الوفاء بالأجرة على المحكمة إلى هذا الوقت
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانونا - وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح في ظل قانون المرافعات الحالي إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد منه المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي كما يتم بإعلان الخصم يتم بحضوره الجلسة وإحاطته بموضوع الخصومة والطلبات وأوجه الدفاع المطروحة فيها.