الطعن رقم 2774 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة المنصوص عليها في صورة الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة، المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع، كما أن الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة لا تتوافر مبرراته إلا في الحالات التي يقوم المستأجر فيها بالوفاء بهذه الأجرة المتأخرة في أثناء السير في دعوى الإخلاء للتكرار.