الطعن رقم 485 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كانت الأجرة متنازعا عليها من قبل المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استنادا إلى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض ثم تقضى بعد ذلك فيع على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها , ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديا . وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يسري على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتبارا من 31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات لجان الأجرة متى صار هذا التحديد نهائيا, وأنه لا يعتد في هذا الصدد بالأجرة المدونة في عقد الإيجار - أيا كان تاريخ تحريره - ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981.