⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7188 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أيضا أن النص في المادة 18/ب من القانون لسنة 136 لسنة 1981 على أنه " فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبرارت تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد ذلك أن المشرع ـ وعلى ما أفصحت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها المشرع له المرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحدة إخلاء حكميا بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدراها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شانه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار من نظرها أو يمنعها من ذلك.