الطعن رقم 10409 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخر أو تكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون مبرر ـ الموجبة لإخلاء العين المؤجرة عملا بنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه، وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - والتي جرى نصها علي أنه "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وأن النص في المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب..وفي المادة 85 منه على أنه " إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه يالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلاناً صحيحا بواسطة خصمه" يدل علي أن إعلان صحيفة الدعوى التي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية التي يعاد فيها الإعلان إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيها عدا الدعاوى المستعجلة.