الطعن رقم 218 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 وإن كان المشرع قد ناط باللجنة المشكلة طبقا لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له . إلا أنه قصر اختصاصها على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الأماكن المقامة أصلا لغير ذلك من الأغراض كالمحلات .