الطعن رقم 476 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة لا تقوم به حالة التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجبة لإخلائه من العين المؤجرة ـ عند طلب المؤجر ذلك ـ عملا بنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه في أسباب حكمها، وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجب إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه