الطعن رقم 2017 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحدج الأسباب الآتية: (أ) ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك.... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية " يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه يجب على القاضي إذا حكم بالإخلاء لعدم وفاء المستأجر بالمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أن يوضح في حكمه ماهية المصاريف والنفقات التي يرى أن المستأجر ملزم بها وأن يكون المؤجر قد قدم الدليل المثبت لها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبته في ذلك وإلا يكون الحكم المؤجر قد قدم الدليل المثبت لها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبته في ذلك وإلا يكون الحكم معيبا بالقصور.