الطعن رقم 2199 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن ـ وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة ـ يترتب عليه عدم قبول الطعن.