⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1188 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة بإيداعها خزانة المحكمة بعد عرضها قانونا قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى ـ وفقا لنص المادة 68/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يكون بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعي عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه وأن إعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعي عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعي عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة ـ وأعيد إعلانه بها.