الطعن رقم 2002 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة النقض أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (48) بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد، مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانونا ولا يعد سببا من أسباب الإخلاء.