الطعن رقم 9104 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "... إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أن الأعذار التي يبدبها المستاجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فمتى تمسك المستأجر بها وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها.