الطعن رقم 4057 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أن مناط المصلحة في الطعن وفقا للقواعد العامة الواردة في المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوما عليه بمعنى ان يكون الحكم متضمنا قضاءً ضارا به بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أيضا أن قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن إنما يرد على القدر الذي استؤنف من الحكم فحسب لأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يستفيد منه غير المستأنف ولا يتعدى أثره إلى باقي الذين لم يستأنفوا الحكم