⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1796 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بعدم القبول الموضوعي للدعوى تستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء أنه يشترط لتوافر حالة التكرار في التأخر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلاء المستأجر ان يكون التأخير أو الامتناع عن سداد الاجرة قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو إمتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وشروط إستحقاقها، ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوي السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة - أي من دعاوي الإخلاء لعدم سداد الأجرة - ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوي المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض، على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه - ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول.