الطعن رقم 170 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ وضع اليد على قدر من أطيان مشتركة .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد وضع يد المدعي على قدر " مفرز " من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة في هذه الأرض، ولا من القضاء له بذلك، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع. وإذن فلا يعيب الحكم في هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصور غير الرسمية لمستندات الطعن لا يعتد بها في تأييد الطعن.