⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 958 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-6-27 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تقدير تقرير الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم سعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية، إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سنداً لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلاً مما يعيبه.