الطعن رقم 3153 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون عن ... على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبنى العقار " ثم أسند إلى اللجان النظر في اعتراض المستأجرين على تقدير أجرة الأماكن المرخص لإقامتها لأغراض السكنى , وأن مؤدى ذلك أن المشرع جعل مناط اختصاص اللجان بتقدير الأجرة مرهونا بالوصف الذي وصف به المكان في الرخصة لأغراض السكنى أم لغير ذلك , وسواء دخل في نسبة الثلث المسموح بتأجيره لغير أغراض السكنى أو التصرف فيها أو لا يدخل فيها وبصرف النظر عما استغلت فيه العين بعد الترخيص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عناصر تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 تشمل كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة طبقا للأسس الواردة في هذا القانون ومن ثم فهي تشمل تكاليف إنشاء المصاعد وخزانات المياه وروافعها وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين، وتتولى اللجنة تقديرها وإضافتها لأجرة الوحدات المنتفع بها لتصبح جزء من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم، وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو مما يستقل به قاضي الموضوع وله في سبيل ذلك أن يطرح تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف ويعول علي تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة إلا أن ذلك مشروط بأن يحيط بالواقع في الدعوى ويمحص أدلتها ويقيم قضاءه علي أسباب سائغة تبرره، فإذا اعترض الخصوم علي هذا التقرير، وجب علي الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصرا، لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير المعول عليه قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات.