الطعن رقم 145 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم في حدود سبب الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان المقرر أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد إيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع , كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار , بغض النظر عن بقاء المستأجر الذي ابرم العقد باسمه.