⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-2-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أسباب الاستئناف ورد عليها قد قال: " وحيث إنه لما تقدم وللأسباب الأخرى التي سردتها محكمة أول درجة ولا تتعارض مع هذه الأسباب يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف "، فتلك الأسباب من الحكم الابتدائي تصير أسباباً للحكم المطعون فيه. وإذ كان لا يكفي لنقض الحكم أن يثبت الطاعن صحة طعنه بل يلزمه أن يثبت أيضاً أن هذا الطعن يستوجب نقض الحكم، وإذ كان الحكم لا يضيره، وبالتالي لا يوجب نقضه، أن يكون أخطأ في بعض أسبابه متى كان قضاؤه مستقيماً على أسبابه الأخرى المنتجة لصحته قانوناً، كان لزاماً على الطاعن أن يثبت أن ليس للحكم أسباب صحيحة أخرى غير المنصب عليها الطعن تقيم قضاءه. وإذ كان سبيله إلى ذلك هو إطلاع محكمة النقض على كل أسباب الحكم المطعون فيه ومنها الأسباب المحال عليها في الحكم الابتدائي كان عدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم في دعوى الطعن قاطعاً على الطاعن سبيل الإثبات، ولم يكن ثمة محل لنقض الحكم ويكون الطعن غير منتج ولا جدوى من النظر في أسبابه ومن ثم يتعين عدم قبوله. ولا يغني عن تقديم الصورة الرسمية تقديم ورقة يقول الطاعن إنها نسخة من الحكم، فإن مثل هذه لا يؤبه لها إذ مجرد قول الطاعن لا يعتمد.