الطعن رقم 1135 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد إيجار باسم واحد منهم وتواري الباقون خلفه وهم يشاركوه السكني منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع كان لهؤلاء المساكنون كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من ابرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين .