الطعن رقم 2467 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر على الشركة يجوز حجية قبل الشريك المتضامن فيها في الحدود التي يثت فيها هذا الحكم ملزومية الشركة بالدين ومقداره، وكان الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية، إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيها أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، ومن ثم يكون للطاعن بصفته الشخصية الصفة والمصلحة في الطعن على الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى تخفيض مقابل الانتفاع بعين النزاع والإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية، إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيها أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، ومن ثم يكون للطاعن بصفته الشخصية الصفة والمصلحة في الطعن على الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى تخفيض مقابل الانتفاع بعين النزاع والإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نظم المشرع قد نظم الأحكام العامة الإيجار في القانون المدني باعتباره الشريعة التي تسود سائر المعاملات على سبيل الدوام والاستقرار، ونصوص القانون المدني ـ بحسب الأصل ـ هي الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة ما لم ير المشرع لاعتبارات يقدرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدني وذلك بإصدار تشريعات خاصة لتسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير باعتبارها استثناء من ذلك الأصل
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستخلاص ما عناه المتعاقدان منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا لا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد، وعلى القاضي أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين.