⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1712 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أو من غيرهم حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للسكن فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها. وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا وأن تواري اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد، ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية، وأنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ـ كذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة لذات الفقرة من المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1977 على أن يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وأن لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة حكمة إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد به وتجريم مخالفته بحكم المادة 44 من ذات القانون يوجب إنزال هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول مادام هذا العقد كان قائما ونافذا بين طرفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أيضا ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استناد الخصم في دفاع ـ قد يترتب تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى ـ إلي أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصرا لبيان.