الطعن رقم 2166 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم في التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم - لظروف معينة - وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع كان لهؤلاء المكساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار .