⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2166 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم في التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم - لظروف معينة - وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع كان لهؤلاء المكساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار .