⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من ابرم عقد الإيجار ابتداء من المالك أو من أمتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين ولا ينال من ذلك عدم تحرير عقد إيجار جديد باسمه ولا عدم صدور حكم بذلك .