الطعن رقم 1189 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من ابرم عقد الإيجار ابتداء من المالك أو من أمتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين ولا ينال من ذلك عدم تحرير عقد إيجار جديد باسمه ولا عدم صدور حكم بذلك .