الطعن رقم 1658 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1998-11-24
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة القضائية - اثر فرض الحراسة القضائية علي إحدي النقابات
⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع - الأحكام المستعجلة
⚖️ الطعن في الحكم - جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - الخصوم في الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوي - الصفة في الدعوي - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة في تمثيل الخاضع للحراسة القضائية
⚖️ حجية الحكم المستعجل
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من الأحكام التي لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع - الأحكام المستعجلة
⚖️ نقابة المهندسين - تعيين حراس قضائيين عليها
⚖️ جواز الطعن - الأحكام الجائز الطعن بالنقض فيها
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي
⚖️ نيابة قضائية - تعيين حارس قضائئ علي إحدي النقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن ".............." مؤداه أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر في أصل الحق - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علي النقابة يخلع علي الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلي المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه في ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة........ مدني مستعجل القاهرة بين الخصوم أنفسهم قد قضي بتعيين الطاعن والمطعون ضدهم من السادس حتى التاسع حراساً قضائيين علي المهندسين لأداء المأمورية المنصوص عليها في الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ...... مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن هذا الحكم أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي في 12/3/1996 فإن لازم ذلك هو عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم بدعوى جديدة ما لم تتغير المراكز القانونية والظروف التي انتهت بصدوره، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - رغم ما حصله أن الحراس الخمسة السالف ذكرهم قبلوا الحراسة بغير أجر - استبدل بهم المطعون ضدهما الأول والثاني بناء علي استنتاج ظني مؤداه أن عضو النقابة يفضل حارس الجدول، فإنه يكون قد ناقض الحكم السابق بغير مسوغ يقتضي إنكار حجيته ودون أن يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات.