⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-11-23 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب علي الدخل - الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ الضريبة العامة علي الإيراد - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي, مصطفى عزب, منير الصاوي و زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 95, 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 1981 على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مجال تطبيقها إيرادات الأموال المنقولة أو الثابتة التي تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع في وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ومن ثم يخرج عن نطاق هذا النص عقد الشركة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وتتحدد إيرادتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ما تقدم, وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 108 سالفة البيان في خصوص إيرادات الشركة القائمة بين الطاعن وابنه عند تحديده وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذي يدخل في وعاء ضريبة الإيراد العام للطاعن, وتحجب بذلك عن بحث وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للطاعن, طبقاً للقواعد المقررة لها حتى يتوصل لتحديد ضريبة الإيراد العام لمستحقة عليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل.