⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1147 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان الترك في معنى المادة 18 /ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينصرف إلى حالة تخلى المستأجر عن العين المؤجرة إلى أخر لم يكن مقيما معه وليس عليه التزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الانتفاع بالعين , فهو يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية وإن عدم إقامة المستأجر الفعلية في العين المؤجرة لا يعتبر تخليا عنها منهيا لعقد إيجارها بما لازمه أن تقيم محكمة الموضوع أسبابها بترك العين المؤجرة على أسباب سائغة وألا كان حكمها قاصر البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكان من المقرر أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أو غيرهم حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتها فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقا في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها , وحقه في ذلك ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد إيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجر للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذا قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا وأن يواري اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرون كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد، ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن استناد الخصم في دفاع ـ قد يترتب تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى ـ إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يجوب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا وسلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.